السيد محمد جواد العاملي

482

مفتاح الكرامة

فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر ، أقربه ذلك ، للقبض وإن تعدّى في غير الرهن .

--> ( 1 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 556 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 233 - 234 . ( 3 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 510 . ( 4 و 8 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 64 - 65 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 29 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 107 . ( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا . ( 9 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 18 - 19 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 556 . ( 11 ) منهم الصيمري في غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 137 . ( 12 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 64 . ( 13 ) أراد الشارح بأنّ العلاّمة ( رحمه الله ) تردّد في أنّ القبض الحاصل من الشريك من دون إذن شريكه في حصّته المشاعة هل يحصل ويتحقّق من جهة الشريك المقبض بحيث لو وقع الإذن من الآخر تحقّق القبض الكامل التامّ أو لا يحصل ولا يتحقّق بالنسبة إلى حصّته أيضاً كما لا يحصل بالنسبة إلى حصّة شريكه قطعاً ؟ فحكم في ظاهر عبارته في المقام بالتحقّق والحصول وتردّد في باب قبض الهبة حيث قال هناك : ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر ، وكذا في كلّ قبض منهيّ عنه ، انتهى ( راجع القواعد : ج 2 ص 407 ) فتأمّل جيّداً .